المادة 20
تعرض البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف على موافقة الوزير المكلف بالمالية في ظرف شهرين قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وتعتبر الموافقة عليها حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من يوم توجيهها ..
وفي حالة رفض كل أو بعض الاقتراحات المقدمة يعرض المدير العام بيانات جديدة قبل الواحد والثلاثين ديسمبر وتعتبر الموافقة عليها حاصلة في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم توجيهها .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية يجب أن يشعر المدير العام بالتعديلات التي قد تدخلها | سلطة الوصاية على المشروع الثاني وأن تعتبر هذه التعديلات نهائية .