المادة 19
تمسك حسابات الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى بالشكل التجاري .
تبتدىء سنة الشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر يعرض المدير العام على سلطة الوصاية ، قبل حصر حسابات نهاية السنة ، آراء مجلس التوجيه والمراقبة المتعلقة بالتخصيصات للاستهلاكات وللمبالغ لضمان الوفاء وبتوزيع الارباح وفى عدم ابداء ملاحظات من طرف الوزير المكلف بالمالية في الشهر الموالى لتقديم هذه المشاريع فيجوز للمجلس أن يحصر الميزانية وحسابات الاستغلال العام والخسائر وأن يوزع الارباح على أساس المعدلات المقترحة