أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 17
تنتج ايرادات الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى من الارباح التي يمكن للوكالة أن تحققها من عملياتها الصناعية والتجارية .
يجوز للوكالة أن تستفيد من اعتمادات للاستغلال وأن تعقد في الجزائر طبقا للمادة 4 من القانون الاساسي ، قروضا طويلة ومتوسطة الاجل