أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 16
تخضع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى للمراقبة التي تمارسها مصلحة التفتيش التابعة للبنك المركزى الجزائرى فيما يتعلق باستيراد وتصدير وتوزيع المعادن التي تخضع تجارتها للتنظيم ..
4 - أحكام مختلفة