أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 15
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة باستثناء المدير العام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن | نفس المدة اذا لم يحصل أى تعيين جديد عند نهاية كل نيابة ويجوز وضع حد لمهام المستشار بمقرر من السلطة أو الهيئة التي عينته ان نيابة المستشار تتنافى مع المهام النيابية أو الوزارية ولا يمكن أن يتحمل المستشار أية خسارة في مهنته أو أية خسارة أخرى بسبب آرائه أو تصويته .
ان مهام المستشار لا تفتح الباب لنيل أية مكافأة .