أمر رقم 70-6
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463
المادة 14
لا تصبح مداولات المجلس نافذة الاجراء الا بعد أن تم افق سلطة الوصاية على النقط التالية :
1) سياسة شراء المعادن الثمينة وتحويلها وتوزيعها
2 ) المشاريع المتعلقة بتوظيف الاموال ، ) الالتزامات الطويلة والمتوسطة الاجل التي تعقدها الوكالة الوطنية . ) الايجارات والعمليات التجارية المتعلقة بالعقارات اللازمة لنشاط الوكالة الوطنية ، . ) النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة