المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بطلب من المدير العام كلما رأى هذا الاخير ذلك ضروريا ويجتمع مرة في العام على الاقل ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالمالية الذى يعين عندئذ رئيس هذه الدورة وجدول أعمالها ويجوز له أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية اذا طلب ذلك ثلث أعضائه 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها يحدد النصاب القانوني للمجلس بثلاثة أرباع رأس مال الشركة وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب القانوني يحدد الثمينة الاخرى ومراقبها ورئيس مصلحة الضمان المدينة الجزائر الذين هم من أعضاء الوكالة بحكم القانون ، لمدة النصاب القانوني الجديد بثلاثة أرباع أعضاء المجلس | ثلاثة أعوام طبقا للمادة 15 ويحدد تعيينهم تلقائيا لفترات من الحاضرين .
توزيع حقوق التصويت توزع حقوق التصويت في المجلس كما يلى :
- صوت واحد لكل واحد من الاعضاء الدائمين أى المدير العام ومراقب الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الاخرى ورئيس مصلحة الضمان لمدينة الجزائر ، صوت واحد عن جزء كامل من 10 ٪ من رأس المال وصوت واحد على الاقل عن كل مكتتب يعين ممثله أو ممثليه اسميا ، صوت واحد لممثل نقابة الصياغين التقليديين المعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين المداولات تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس لا يجوز للمجلس أن يجتمع في حالة غياب المدير العام والمراقب معا ...
يضع المدير العام جدول أعمال الاجتماعات غير الاجتماعات التي يدعو وزير الدولة المكلف بالمالية لحضورها ويحدد النقط التي يجب أن تكون موضوع تصويت ..
تسجيل المداولات تسجل مداولات المجلس في محاضر وتنسخ في دفتر مخصص لهذه الغاية ويوقع على المحاضر مستشار بالاضافة الى المدير العام وتوقع نسخ وخلاصات المداولات قانونيا من طرف المدير العام ..
يوجه المدير العام الى الوزير المكلف بالمالية المداولات المعروضة على موافقة سلطة الوصاية .