المادة 12
يتداول مجلس التوجيه والمراقبة التابع للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى فيما يي :
توجيه الشركة وتنظيمها العام ،
- السياسة العامة المتعلقة بشراء المعادن الثمينة وتحويلها وتوزيعها ،
- المشاريع المتعلقة بتوظيف الاموال وبالالتزامات الطويلة والمتوسطة الاجل التي تعقدها الشركة ،
- البرنامج المتعلق بالاستهلاكات ،
- التقديرات المتعلقة بايرادات ومصاريف السنة .
- الايجارات والمعاملات التجارية المتعلقة بالعقارات اللازمة لنشاط الوكالة ،
- المشاريع المتعلقة بالزيادة في رأس مال الوكالة أو التخفيض منه ، تخصيص الدخل ، نظام المؤسسة الداخلي ، مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين والواجب عرضه على موافقة سلطة الوصاية ، يستمع المجلس الى تقارير المدير العام ويجوز له أن يطلب احاطته علما بالمسائل المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ويحصى الحسابات السنوية ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 21 بعده كيفيات اجتماع المجلس