أمر رقم 70-59
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
أمر رقم 70-59 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 - الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي • 1004
المادة 2
تؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الاضافي في صندوق النقد الدولى بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمولة والنفقات التي يدفعها البنك المركزي الجزائري الى الخزينة .
ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحملها البنك المركزى الجزائري مباشرة