أمر رقم 70-58
· ج.ر عدد 70 لسنة 1970
أمر رقم 70-58 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صونتماق» • 1032
المادة 14
توضع الشركة تحت وصاية وزارة التجارة.
ويقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :
الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين .
التعيينات في الوظائف العليا للشركة .
التوجيه العام للشركة . .