المادة 13
يخصم ، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ، فائض الاستغلال للمبالغ المخصصة:
1 ) للاحتياطات القانونية .
2 ) الصندوق الاستثمار الخاص بالتعاونيات . ) للصندوق الوطني للتعاونيات المفتوح بالخزينة .
وفضلا عن ذلك تخصم المبالغ الضرورية لتأسيس احتياط متداول للتعاونيات ، وذلك طبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ويوزع الباقي على شكل أقساط أو يخصص لصناديق تحدث بموجب مقرر من الجمعية العامة تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق الوطني للتعاونيات المشار اليه بموجب مرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين • يحظر كل تحرير للحصص عن طريق ضم الاحتياطات » .