أمر رقم 70-54
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971 - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات
المادة 3
ان المقدار الأقصى للقطعة الجديدة المطروحة للتداول يحدد بمليوني دينار .