أمر رقم 70-54
· ج.ر عدد 67 لسنة 1970
امر رقم 70-54 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام الوزراء . 971 - 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن اصدار قطعة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات
المادة الأولى
توضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري وفي تاريخ وضمن شروط تحدد بموجب قرار من وزير المالية ، قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات مضروبة لحساب الخزينة .