الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 6
تعد برامج معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لكل من مستويات التكوين بموجب قرارات مشتركة لوزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التربية الوطنية باعتبار الاحتياجات المقدمة من طرف المصالح المعنية مع المحافظة على وبمقتضى مخطط عمليات المشروع الجزائر 17 المتعلق | البرامج المقترحة من طرف المنظمة العالمية للرصد الجوى لكل انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الموقع بالجزائر في 5 نوفمبر سنة 1969 بين الحكومة الجزائرية من جهة والمنظمة العالمية للرصد الجوي وبرنامج الامم المتحدة اللتنمية من جهة أخرى ، م مايلي من الاصناف المماثلة