الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 4
توجد اختصاصات واختيارات في علم الارصاد الجوية الفلاحية ورصد مياه الامطار تسلم عنها شهادات .
المادة ه : يحاط مدير المعهد علما بقائمة الوظائف التي تؤهل اليها الدبلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 اعلاه والمقدمة من طرف الادارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية والجماعات ...
ويرتب الطلبة الحائزون على الدبلوم عند تخرج كل فوج حسب درجة الاستحقاق ويسمح لهم حسب هذا الترتيب باختيار الوظائف الشاغرة ..