الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 2
يعهد لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المسمى أدناه ب « المعهد » مهمة تكوين المستخدمين في الميدان العلمى والتقنى وتنشيط الدراسات والابحاث المطبقة في ميداني الرصد الجوى ورصد مياه الامطار باستثناء دراسات علم خصائص المياه وعلم المناخ المائي الضرورية لانشاء المؤلفات الخاصة بالمياه . ويمثل المعهد قاعدة للمصلحة الوطنية للرصد الجوى التي ينتمي اليها ..
والتي المادة 3 تشهد : على يستطيع التكوين المعهد المهني تسليم وهي الدبلومات الآتية الذكر :
دبلوم العون التقني للرصد الجوي ، دبلوم التقني في الرصد الجوي ، دبلوم مهندسي التطبيق في الرصد الجوي ) دبلوم مهندسي الدولة في الرصد الجوي .
تخول هذه الدبلومات الحق للمشاركة في مسابقة التوظيف فى الوظائف المماثلة ضمن الوظيفة العمومية ..