الباب الخامس — احكام مالية
المادة 28
تبتدىء الميزانية المعدة من طرف المدير لفترة اثنى عشر شهرا ابتداء من أول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة . ويظهر في الميزانية قسمان يوضحان العمليات الخاصة بالاستغلال من جهة ، وعمليات رأس المال من جهة أخرى ..
وتصحب الميزانية بكل الايضاحات اللازمة .
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 تقدم الميزانية قبل أول أكتوبر من السنة التي تسبق سنة الميزانية المعنية لوزير الدولة المكلف بالنقل والوزير | المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أن يدلى المجلس العلمي برأيه في الموضوع .
تعتبر المصادقة على الميزانية نافذة بعد مضى أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الا اذا عارضها أحد الوزيرين ..
ويقدم المدير في حالة المعارضة مشروع ميزانية جديدة للمصادقة عليه في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ اعلان المعارضة .
وتعتبر المصادقة آنذاك نافذة بعد مضى 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المشروع الجديد ان لم يعارض أحد الوزيرين المشروع من جديد ..
ويستطيع المدير في حدود اعتمادات سنة الميزانية السابقة أن يلتزم بالمصروفات الضرورية اذا لم يصادق على الميزانية عند حلول السنة المالية ...
ويمكن وضع ميزانية اضافية يصادق عليها بنفس كيفيات الميزانية الأصلية خلال السنة المالية المعتبرة ..