أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الرابع — المجلس العلمي والتقني
المادة 26
يتصرف المعهد لمواجهة المصاريف المنجزة عن تنفيذ المهام المعهودة اليه في الموارد الآتية أدناه :
- الاعانات المالية المدفوعة من قبل الدولة أو المؤسسات الدولية .
- محصول عمليات الأبحاث أو الدراسات المنجزة لحساب أشخاص تابعين للحق العام أو الخاص ،
- محصول القروض .
- الوصايا والهبات ،
- مدفوعات ومساهمات الطلبة ، محصول المنشورات ، كل الموارد التي يرخصها المجلس العلمي والتقني .