الباب الرابع — المجلس العلمي والتقني
المادة 25
يجتمع المجلس العلمى والتقنى باستدعاء رئيسه في فترات لا ينبغى أن تتعدى أربعة أشهر يستدعى الرئيس المجلس في فترة شهر اذا وجه له المدير أو عضو من الحكومة طلبا للتشاور .
ويحدد الرئيس جدول الاعمال • ان مداولات المجلس تكون صحيحة اذا حضرها خمسة أعضاء على الاقل ، غير أن هذه المداولات ان أجلت لثمانية أيام لعدم توفر النصاب أثناء الاجتماع الاول تصبح سارية المفعول مهما بلغ عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني .
تتخذ الآراء بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
يخبر الوزراء والمؤسسات المعنية بآراء المجلس وتدون هذه الآراء المسجلة في محاضر موقعة من طرف الرئيس والكاتب في سجل خاص يودع بمقر المعهد .