أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الاول — الانشاء - التسمية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ..
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون مركزه بمدينة الجزائر ..