أمر رقم 70-52
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 17
يقوم المدير بالتعيينات وينهى مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء رؤساء الاقسام ورؤساء محطات التطبيق والكاتب العام والعون المحاسب يمثل المدير ، المعهد في كل الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية والقضائية ..
ويحضر الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف .
تنسيق الدراسات والابحاث والاشتراك في الوسائل كما يحرر في بدء كل سنة تقريرا يقدمه لسلطة الوصاية