الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 10
يتابع المعهد تحت سلطة المجلس العلمي - والتقني الذي يحدد الأولويات - كل الدراسات والأبحاث الرامية لتطبيق المعلومات المحرزة في الرصد الجوى ورصد مياه الامطار على النشاطات الوطنية ولا سيما المستعملة في الجهات القاحلة أو الشبيهة بالقاحلة .
ان فرق الأبحاث المؤسسة داخل المعهد يمكن أن تتضمن باحثين من كل الجنسيات في جميع العلوم تضمن التدابير المتخذة باتفاق مع السلطات الجامعية يتولى مدير المعهد مهام المدير المشترك للمشروع بصفة مؤقتة طيلة مدة المساعدة المقدمة من طرف مشروع الامم المتحدة للتنمية .