أمر رقم 70-51
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
امر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبناء على قانون الضرائب على رقم الاعمال ،
- وبناء على قانون الجمارك ، يأمر بمايلي :