أمر رقم 70-51
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
امر رقم 70-51 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -
المادة 2
تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله في اليوم الاول من الشهر الموالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة والرياضة .