المادة الأولى
تستفيد الادوات والاجهزة الرياضية المبينة فيما يلي ، والمستوردة أو من الصنع المحلي ، حتى 31 ديسمبر سنة 1970 من ايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ومن حقوق الجمارك عندما تكون مخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة :
التعيين .
الجوارب ، والجوارب الداخلية ، جوارب قصيرة لكل نوع من الرياضة .
ملابس خارجية من البونيترى لكل نوع من الرياضة ..
ملابس خارجية من النسيج لكل نوع من الرياضة ..
أحذية لكل نوع من الرياضة مسمات ومغطيات الساق لكل نوع من الرياضة • تنس الطاولة .
أجهزة وادوات الرياضة البدنية والعاب القوة بدون حركة .
كرات وكرات صغيرة .
شبكات مفصلة أو مركبة .