DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 70-5
أمر رقم 70-5 · ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107

المادة 13

ان المصابين بعجز جسيم أي الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يفوق 50٪ لهم الحق في الاستفادة من نظام المنح العائلية »

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية