أمر رقم 70-5
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107
المادة 13
ان المصابين بعجز جسيم أي الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يفوق 50٪ لهم الحق في الاستفادة من نظام المنح العائلية »