أمر رقم 70-48 · ج.ر عدد 65 لسنة 1970
امر رقم 70-48 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية . i 938

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.