المادة 9
يتكون المجلس الاستشاري من 7 ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية كرئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة *
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل عن لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع الاشتراكي يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين . 1 يجتمع المجلس بطلب من وزير الوصاية وعلى الأقل ثلاث مرات فى السنة بدعوة من الرئيس .
تتولى كتابة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالأشغال | العمومية ويوضع محضر عن كل جلسة .
ويشار في المحضر الى رأى كل من أعضاء المجلس الذين عينون بأسمائهم .
يستدعى المجلس الحضور جلساته ، كل من يراه صالحا لذلك وخاصة المدير العام برفقة مساعديه عند الحاجة وكذلك ممثل مجلس العمال المقرر في المادة 14 أدناه ..