أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 4
تستطيع الشركة لانجاز هدفها أن :
1) تبرم كل عقد أو اتفاق وتحصل على كل رخصة أو اذن ضرورى لانجاز الأشغال التي تعهد إليها . 1
2 ) تنشىء وتمتلك كل مؤسسة أو منشأة لها نفس الهدف وكذا كل فرع أو شعبة بالجزائر وخاصة كل الورش اللازمة لبناء وتصليح عتاد التجهيز أو للصيانة على تجهيز الشركة والمشاركة مهما كان نوعها في هذه المؤسسات والمنشآت . ) تقوم بصفة عامة ، بكل العمليات الخاصة بالمنقولات والعقارات والمالية والصناعة أو التجارة التي هي بحاجة اليها لتنفيذ هدفها ..
الوصاية