أمر رقم 70-47
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-47 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للأشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها 814 الأساسي
المادة 15
يؤسس مجلس للعمال في السنة التي تلى الشروع في الاستغلال .
ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين يشتغلون منذ ستة أشهر بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا ..