المادة 14
يمارس المدير العام جميع السلطات ليقوم بحسن تسيير الشركة ويتصرف ويتخذ كل قرار ومبادرة ضرورية لذلك ، ومنها :
- اللذان تعيين يعينهما الموظفين وزير ما عدا الوصاية . المدير الاداري والمدير التق
- دراسة وتنفيذ الأشغال .
- العمل على ضبط محاسبة الشركة :
العمل على فتح وسير كل الحسابات المصرفية :
وضع حسابات آخر السنة المالية التي يسلمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، وضع التقرير السنوى للنشاط والذي يرسله في الأشهر الثلاثة التي تلى انتهاء السنة المالية للشركة الى الزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال .
تمثيل الشركة لدى الغير .
- اعداد مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي لموظفى الشركة .
- امضاء وقبول وتظهير وتسديد كل الأوراق التجارية والشيكات كما يتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويسلم كل ايصال وابراء ،
- عقد كل اتفاق وابرام كل صفقة وشراء أو بيع الأموال المنقولة وخاصة الأدوات واعطاء الكفالات والضمانات باسم الشركة .
- اخبار وزير الصناعة بالعمليات التي تفوق قيمتها الحدود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ها الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 مجلس العمال