أمر رقم 70-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70 44 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر و ترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل پتروليوم - كاريل فان بيلاندتلان 23 لاهاي هولندا 757
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند أو اخفاء الأموال | الاقتضاء بموجب مرسوم المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..