أمر رقم 70-43
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-43 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) 70 شارع شانزيليزي باريس ( الدائرة 8 ) وشركة « جيوير كشافت الوراث » 28 هندربورغ ستراس – هنوفر . 0756
المادة الأولى
تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأوامر من رقم 70 43 الى 70 45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .