أمر رقم 70-42 · ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70 42 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي - تارن وغارون - ملك فيلادلفيا 756

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.