المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
- جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق 1 والفوائد التي تتألف منها مالية :
- الشركة الفرنسية للبترول الوراث ) سوفرابيل ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 70 شارع شانزيليزي ،
- شركة « جيوير كشافت الوراث » التي يوجد مركزها الرئيسي بهنوفر ، 28 هندربورغ ستراس . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) أو لشركة جيوير كشافت الوراث ...