أمر رقم 70-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70 42 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي - تارن وغارون - ملك فيلادلفيا 756
المادة الأولى
تؤمم 1 V جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق
- الفوائد التي تتألف منها مالية الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة الجزائر رقم 2 شارع محمد الخامس التي يوجد مركزها الرئيسي بماغرونيي تارن وغارون ملك فيلادلفيا .. - - 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم الحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة عملية للمساهمة العقارية .