أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع موظفى المؤسسة في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويثبتهم ويؤهل لأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن تسيير المؤسسة .