أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتلخص مهمة المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص في تكوين :
1 ) الممثلين والمخرجين ومرتبى مناظر الروايات ومتعهدى ملابس المسارح ،
2 ) القائمين بالرقص التمثيلي والراقصين