أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 26
ان الأموال الحرة للمؤسسة يجب أن تودع في الخزينة العامة في حساب ايداع وعلاوة على ذلك يجوز لوزير الأنباء أن يرخص للمؤسسة بأن تفتح لنفسها حسابات في البنوك ومؤسسات القرض المقبولة .