أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 20
تتضمن موارد المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص ما يلى :
اعانات الدولة والجماعات العمومية .
- هبات ووصايا الأفراد ،
- الحاصل من تقديم الخدمات
- الحاصل من الاعلانات والحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Voo وتتضمن مصاريف المعهد على الخصوص ما يلى :
- - مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز .