أمر رقم 70-40
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية « المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء ويحدد مقرها ببرج الكيفان