الفصل الرابع — اللجنة التربوية ( البيداغوجية )
المادة 17
توضع لجنة تربوية لدى مدير المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص .
وهي تتألف من :
مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابعة لوزارة الانباء رئيسا ، ب مدير الشؤون الثقافية التابع لوزارة التربية الوطنية او ممثله ،
- نائب مدير الفنون الشعبية والمسرح والموسيقى التابع لوزارة الانباء ،
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مديري المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف هيئة التعليم التابعة - للمعهد ، ثلاثة ممثلين منتخبين للتلاميذ وبنسبة واحد عن كل - قسم