أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الاول — المدير
المادة 9
يعمل المدير الحساب المسرح الجهوى فيما يخص جميع أعمال الحياة المدنية يجوز للمدير أن يفوض امضاءه لواحد أو أكثر من مساعديه وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية يتولى المدير اعداد برنامج المسرح الجهوى ..