أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الاول — المدير
المادة 8
يتولى المدير كل السلطات لضمان سير المسرح بأحسن وجه ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموضوعين تحت سلطته • يتولى المدير تعيين وعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود القانونية المطبقة عليهم باستثناء الأعوان المعينين بقرار من وزير الأنباء ، وكذلك العون المحاسب ..