أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
يمكن أن توضع رهن اشارة المسارح الجهوية العمارات والتأثيثات والآلات والزخرفة والبدلات وكل اللواحق التابعة للقاعات المسرحية التي سلمت لها .
كما يمكن أن تكون رهن اشارتها البنايات الجديدة في نطاق التطور الفني الوطني ..