الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 3
ان هدف المسارح الجهوية هو المساهمة في اثراء وتنمية التراث الوطني الفني .
و تكلف لهذا الغرض خصوصاً ب : 1-1 احداث عدد ادنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي ،
2 - اثراء مجموعاتها باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمي الكلاسيكي والعصري ،
- اثارة المواهب وتشجيع الفن الدرامي الجزائري في الدائرة المخصصة لها ، 4 ضمان نشر شعبي اوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة ، الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
ه - استقبال التشكيلات الفنية ، الوطنية والجهوية وتنظيم عروضها ،
6 - استقبال الفرق الاجنبية لفن الدراما في نطاق البرنامج المحدد من قبل وزارة الانباء ، V - يمكن أن تطلب سلطة الوصاية من كل مسرح جهوى المشاركة في جميع المظاهر الثقافية والجولات التي تنظم في الجزائر أو في الخارج