أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 30
ان مدير المؤسسة هو الأمر بالصرف للميزانية .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 فهو الذي ينفذ ويأمر بالمصاريف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويقوم باعداد بيانات الايرادات •