أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 29
تتألف ايرادات المسرح الجهوي من :
1 - - اعانات الدولة والجماعات المحلية 6
2 - الايرادات المحصل عليها من الحفلات 3 ايرادات الاشهار والعروض الفنية المنظمة من طرف المؤسسة 6 4 الايرادات عن تقديم الخدمات 。 الهبات الواردة من المنظمات الوطنية والاجنبية أو الدولية 6
6 - الهبات والوصايا المقدمة من الخواص ..
وتشتمل المصاريف على :
1 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين .
2 - المصاريف الخاصة بالاداوت ،
3 - المصاريف المختلفة •