أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 27
يعد المدير ، عند اختتام كل موسم ، موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ايضا تقريرا عاما عن تسيير المؤسسة خلال السنة المنصرمة يوجه بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الى سلطة الوصاية .