الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 26
تعد البيانات التقديرية السنوية لايرادات المؤسسة ومصاريفها من طرف المدير وتعرض على المجلس الاستشارى وبعد ذلك توجه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • وتعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تبليغها ما عدا ان عارض ذلك أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا حول مصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذه الحالة يوجه المدير في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتبليغ البيانات التقديرية الجديدة وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بداية الموسم فيجوز للمدير الشروع في المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماته